الرئيسية > عن الجمعية > النظام الأساسي
النظام الأساسي
§ 1 الاسم، المقر، التسجيل، السنة المالية
(1) تحمل الجمعية اسم Lernimpuls Witten e. V. (2) يقع مقر الجمعية في Witten (3) وهي مسجَّلة في سجل الجمعيات لدى المحكمة الابتدائية في Bergerstr. 14, 58452 Witten. (4) السنة المالية هي السنة الميلادية.
§ 2 غرض الجمعية، المهام
أغراض الجمعية:
(1) تعزيز التعايش الثقافي والاجتماعي (2) تعزيز الروح الدولية والتسامح والسلام في جميع مجالات الثقافة وفكرة التفاهم بين الشعوب (3) دعم عمل الجمعية في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي (4) تعزيز المساواة بين النساء والرجال (5) تعزيز عمل الشباب (6) تعزيز رعاية الأطفال والشباب (7) تعزيز العمل المفتوح مع الأطفال والشباب (8) تعزيز تعليم الكبار (9) تعزيز الفن والعلم والثقافة والرياضة. (10) تعزيز التربية والتعليم المدرسي وما قبل المدرسي والتعليم العام والمهني بما في ذلك دعم الطلاب. (11) تعزيز المشاركة المدنية لصالح الأغراض النفعية العامة والخيرية والدينية. (12) مشاركة المواطنين وإسهامهم في عمليات صنع القرار السياسي. (13) تعزيز الدولة الديمقراطية ضمن نطاق تطبيق القانون الأساسي؛ ولا يشمل ذلك المساعي التي تتابع فقط مصالح فردية معينة ذات طابع مدني أو التي تقتصر على المجال السياسي البلدي.
تتحقق الأغراض المذكورة أعلاه في النظام الأساسي من خلال التدابير التالية: (1) إقامة محاضرات متخصصة ومؤتمرات وكذلك ندوات ودورات تدريبية. (2) تنظيم فعاليات علمية. (3) دعوة باحثين وباحثات من جميع أنحاء العالم. (4) دعم التلاميذ والطلاب في المجال المدرسي، ولا سيما من خلال دورات الدروس الخصوصية واستكمال شهادة إتمام المرحلة المتوسطة وشهادة القبول في الكليات التقنية وشهادة الثانوية العامة (Abitur). (5) تعزيز التمارين والإنجازات الرياضية. (6) إقامة فعاليات ثقافية ورحلات وأنشطة. (7) منح المنح الدراسية. (8) دورات لغوية ودورات تعليم مستمر مع/بدون رعاية الأطفال، ومسابقات، وإعادة تأهيل مهني، ومشاريع اجتماعية. (9) المرافقة والمشورة الاجتماعية التربوية. (10) العمل على المشاريع مع مؤسسات ودوائر ومنظمات أخرى (11) تنفيذ التدابير والدعم المهني (12) العمل المفتوح مع الأطفال والشباب في شكل أنشطة ترفيهية للشباب ومجموعات عمل وعروض أخرى
يشمل التعزيز على وجه الخصوص الدعم البشري والتقني والاجتماعي والثقافي والمالي للجهات الحاملة للمؤسسات الاجتماعية الثقافية و/أو المدرسية، أو تولّي المؤسسات المدرسية وغيرها من المؤسسات المماثلة تحت رعاية الجمعية الخاصة وفقاً للأطر القانونية ذات الصلة على مستوى الولايات. وعلاوة على ذلك، يجوز لغرض التعزيز تأسيس وإنشاء وتشغيل مؤسسات اجتماعية ثقافية وكذلك مرافق تربوية وتعليمية وتثقيفية مدرسية لصغار الأطفال وأطفال ما قبل المدرسة والتلاميذ والطلاب من أي أصل كان. ولهذا الغرض، من الممكن أيضاً إنشاء مدارس ورياض أطفال خصيصاً لذلك. يجوز للجمعية أن تتعاون مع جمعيات شبابية وجمعيات أخرى إذا كان ذلك متفقاً مع النظام الأساسي. ويشمل ذلك أيضاً التعاون وتنسيق عمل الجمعية مع منظمات تعمل بصورة مماثلة داخل البلاد وخارجها، وكذلك العضوية في هذه المنظمات. وعلاوة على ذلك، يجوز للجمعية بما يتفق مع النظام الأساسي أن تتعاون أيضاً مع أشخاص من القطاع الخاص.
§ 3 الحياد السياسي والديني.
(1) لا تتابع الجمعية أي مقاصد سياسية. وهي محايدة سياسياً ودينياً.
§ 4 العضوية الكاملة § 4a اكتساب العضوية الكاملة
(1) يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي يعترف بالنظام الأساسي للجمعية أن يصبح عضواً كاملاً في الجمعية. (2) يُقدَّم طلب العضوية الكاملة خطياً إلى مجلس الإدارة. ويبتّ مجلس الإدارة في الطلب ويُبلغ الراغب في الانضمام بالنتيجة. (3) يُبلَّغ رفض طلب الانضمام خطياً. ولا يلزم تبريره.
§ 4b حقوق وواجبات العضو الكامل
(1) يلتزم العضو المقبول حديثاً بموجب إعلان انضمامه بالاعتراف بالنظام الأساسي للجمعية واحترامه. (2) يتمتع الأعضاء الكاملون في إطار انتخاب أو تشكيل أجهزة الجمعية بحق التصويت الفعّال والسلبي. (3) للأعضاء الكاملين الحق في المشاركة في كل نشاط تقدمه الجمعية، وفي الإسهام في تنظيمه، وفي طرح أفكارهم وتصوراتهم الخاصة.
§ 5 العضوية الداعمة § 5a اكتساب العضوية الداعمة
(1) يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي يعترف بالنظام الأساسي للجمعية أن يصبح عضواً داعماً في الجمعية. (2) يُقدَّم طلب العضوية الداعمة خطياً إلى مجلس الإدارة. (3) يُبلَّغ رفض طلب الانضمام خطياً. ولا يلزم تبريره.
§ 5b حقوق وواجبات العضو الداعم
(1) يلتزم العضو المقبول حديثاً بموجب إعلان انضمامه بالاعتراف بالنظام الأساسي للجمعية واحترامه. (2) لا يتمتع الأعضاء الداعمون بحق التصويت الفعّال ولا السلبي في الجمعية. (3) لا يتمتع الأعضاء الداعمون بحق التصويت والمشاركة والتمثيل في اجتماعات الأعضاء. (4) للأعضاء الداعمين الحق في المشاركة في كل نشاط تقدمه الجمعية، وفي الإسهام في تنظيمه، وفي طرح أفكارهم وتصوراتهم الخاصة.
§ 6 العضوية الفخرية § 6a اكتساب العضوية الفخرية
(1) يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي يعترف بالنظام الأساسي للجمعية أن يصبح عضواً فخرياً في الجمعية. (2) الأشخاص الذين يشعرون بالتزام معنوي تجاه الجمعية والذين قدّموا للجمعية خدمات جليلة بطريقة خاصة، يُعيَّنون أعضاءً فخريين بقرار من مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة الشخص.
§ 6b حقوق وواجبات العضو الفخري
(1) لا يتمتع الأعضاء الفخريون بحق التصويت الفعّال ولا السلبي. وهم معفون من دفع الاشتراكات. (2) للأعضاء الفخريين الحق في المشاركة في كل نشاط تقدمه الجمعية، وفي الإسهام في تنظيمه، وفي طرح أفكارهم وتصوراتهم الخاصة.
§ 7 إنهاء العضوية (العضو الكامل، العضو الفخري، العضو الداعم)
1. تنتهي العضوية في الجمعية للأسباب التالية: 1.1. بوفاة العضو 1.2. بالانسحاب الطوعي الذي يتم عبر إعلان خطي. ويصبح الإلغاء نافذاً في نهاية الشهر التالي. ولا يمكن إلغاء تفويض الخصم المباشر إلا في الشهر التالي لورود الرسالة. 3. يحق لمجلس الإدارة عند حدوث إحدى الظروف التالية استبعاد العضو من الجمعية لمدة غير محددة: 3.1. بسبب سلوك العضو المخالف للنظام الأساسي، 3.2. بسبب العضوية في منظمة سياسية غير قانونية، 3.3. إذا ألحق العضو بالجمعية أضراراً مادية ومعنوية، 3.4. في حالة الأنشطة الانفصالية التي تهدد وحدة الجمعية أو بقاءها، 3.5. في حالة الإدلاء بمعلومات كاذبة كانت جوهرية وحاسمة عند الانضمام إلى الجمعية. 3.6. إذا لم يفِ بالتزاماته الناشئة عن العضوية، ولا سيما التزاماته بموجب هذا النظام الأساسي، أو تصرّف بما يتعارض مع أغراض الجمعية 3.7. إذا وُجد سبب مهم آخر.
3. في حالة الاستبعاد يُتّبع الإجراء التالي: 3.1. قبل اتخاذ القرار، يجب على مجلس الإدارة أن يمنح العضو، ضمن مهلة محددة، إمكانية الاستماع إليه، 3.2. يتطلب قرار استبعاد عضو، ليكون نافذاً، موافقة ثلثي جميع أعضاء مجلس الإدارة، 3.3. يُبلَّغ الاستبعاد إلى العضو مع تبريره برسالة مسجّلة.
§ 8 الاشتراكات
(1) يدفع الأعضاء الاشتراكات وفقاً لقرار من الجمعية العمومية للأعضاء. (2) يلزم لتحديد قيمة الاشتراك وموعد استحقاقه أغلبية أعضاء الجمعية أصحاب حق التصويت الحاضرين في الجمعية العمومية للأعضاء. (3) يجوز فرض مساهمات إضافية لتمويل مشاريع خاصة أو لإزالة الصعوبات المالية للجمعية. (4) الأعضاء الفخريون معفون من واجب دفع الاشتراكات والمساهمات الإضافية. (5) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات المناسبة إعفاء أو تأجيل الرسوم والاشتراكات والمساهمات الإضافية كلياً أو جزئياً. (6) يجوز قبول التبرعات ذات المنشأ الخاص أو الرسمي.
§ 9 تمويل أموال الجمعية واستخدامها
(1) تموّل الجمعية نفسها مبدئياً من رسوم الدورات واشتراكات العضوية ومن التبرعات الطوعية. (2) تتابع الجمعية حصرياً ومباشرة أغراضاً نفعية عامة بالمعنى المقصود في قسم „الأغراض المتمتعة بامتيازات ضريبية“ من قانون الضرائب (3) لمجلس الإدارة والجمعية العمومية وحدهما الحق في التصرف في ممتلكات الجمعية. (4) تعمل الجمعية بتجرّد. وهي لا تتابع في المقام الأول أغراضاً اقتصادية ذاتية. (5) لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض المطابقة للنظام الأساسي. ولا يجوز استخدامها للأغراض الخاصة للأعضاء. (6) لا يحصل الأعضاء على حصص من الأرباح، ولا يحصلون بصفتهم أعضاءً على مخصصات من أموال الجمعية. ولا يجوز محاباة أي شخص عبر نفقات غريبة عن غرض الجمعية أو عبر مكافآت مرتفعة بشكل غير متناسب. (7) لا يجوز للأعضاء الذين انسحبوا أو استُبعدوا من الجمعية المطالبة بأي حق في ممتلكات الجمعية. (8) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الفردية تخفيض الاشتراكات أو التنازل عن جبايتها كلياً.
§ 10 أجهزة الجمعية
1. تتكون الجمعية من الأجهزة التالية 1. الجمعية العمومية للأعضاء 2. مجلس الإدارة 3. مجموعات العمل المنظَّمة والمنسَّقة من قبل مجلس الإدارة
2. تُعقد جمعية عمومية عادية للأعضاء مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجب عقد جمعية عمومية استثنائية للأعضاء إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك أو إذا قُدّم طلب عقدها خطياً إلى مجلس الإدارة من ثلث جميع الأعضاء على الأقل مع بيان الغرض والأسباب. 3. تكون الجمعية العمومية للأعضاء مكتملة النصاب إذا حضر ما لا يقل عن نصف الأعضاء الكاملين. 4. يتكون مجلس الإدارة من الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، وكذلك أعضاء مساعدين آخرين يُحدَّد عددهم حسب الحاجة. 5. يكون عضوان من مجلس الإدارة معاً دائماً مخوّلين بالتمثيل. 6. يكون مجلس الإدارة مكتمل النصاب بحضور أربعة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة، إذا كان من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. 7. لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة حق تصويت واحد في القرارات المتخذة. 8. يُنتخب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للأعضاء لمدة سنتين. غير أنه يبقى في منصبه حتى بعد انتهاء مدة الولاية إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة. 9. إذا انسحب أو استقال أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وجب على الجمعية العمومية إجراء انتخابات تكميلية. 10. يُنتخب مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية للأعضاء في جولتي اقتراع. 10.1. يُنتخب أولاً الرئيس ونائب الرئيس. ومن بين الأشخاص المرشحين يكون الرئيس هو من حصل على أكبر عدد من الأصوات. ويصبح الشخص الحائز على ثاني أكبر عدد من الأصوات نائباً للرئيس. ولا يجوز لكل عضو أن ينتخب سوى مرشح واحد. 10.2. في جولة الاقتراع الثانية يُنتخب بقية أعضاء مجلس الإدارة، حيث لا يجوز لكل ناخب مجدداً أن ينتخب سوى شخص واحد. ثم يُنتخب الأعضاء الحائزون على أكبر عدد من الأصوات في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة من بين هؤلاء الأعضاء أمين الصندوق وأمين السر. 1. يجوز لمجلس الإدارة اقتراح مجموعات عمل وتنسيقها. ويمكن لمجموعات العمل، عند الاقتضاء، انتخاب رئيس. تخضع مجموعات العمل لمجلس إدارة الجمعية وليست لها أي حقوق في اتخاذ القرار في مجلس الإدارة. وتعمل مجموعات العمل بما يتفق مع هذا النظام الأساسي.
§ 11 اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية للأعضاء وتعديلات النظام الأساسي
1. يُدير الجمعية العمومية للأعضاء الرئيس، وعند تعذّر حضوره نائب الرئيس. وإذا تعذّر حضور هذا الأخير أيضاً، تنتخب الجمعية العمومية للأعضاء من بين أعضائها مدير الجلسة. ويجوز للجمعية العمومية للأعضاء أن تقرر إضافة بنود إلى جدول الأعمال الذي أعدّه مجلس الإدارة. 2. ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تُحسم القرارات في الجمعية العمومية للأعضاء بأغلبية الأصوات المُدلى بها. ولذلك لا تُؤخذ الأصوات الممتنعة في الاعتبار. 3. في الجمعية العمومية للأعضاء وجلسة مجلس الإدارة، يجب على أمين السر تحرير محضر. ويجب أن يوقّع المحضر أمين السر والرئيس أو نائب الرئيس. 4. لا يمكن اتخاذ قرار بتعديل النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
§ 12 المدير التنفيذي
1. على المدير التنفيذي أن يدير الشؤون بحياد. وتُحدَّد مهامه وصلاحياته عبر لائحة داخلية/عقد. 2. يشارك في جمعيات الأعضاء وجلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري. 3. يُعيَّن المدير التنفيذي لمجال مسؤوليته كممثل خاص بموجب المادة §30 من القانون المدني الألماني (BGB)، ويمثّل الجمعية في هذا النطاق بشكل مسؤول لإدارة الشؤون الجارية. وتشمل الشؤون الجارية جميع العمليات التجارية والإدارية المنتظمة والمتكررة لنشاط أعمال الاتحاد.
§ 13 حل الجمعية وربط الأموال
1. يلزم لقرار حل الجمعية أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية للأعضاء. ولا يمكن اتخاذ القرار إلا بعد الإعلان عنه في الوقت المناسب في الدعوة إلى الجمعية العمومية للأعضاء. 2. ما لم تقرر الجمعية العمومية للأعضاء خلاف ذلك، يكون الرئيس ونائب الرئيس مصفّيَين مخوّلين بالتمثيل مجتمعين. 3. عند حل الجمعية أو عند زوال الأغراض المتمتعة بامتيازات ضريبية، تؤول ممتلكات الجمعية بنسبة 100% إلى منظمة عضو تضامنية (paritätische)، أو اتحاد ولاية تضامني، أو الاتحاد التضامني الشامل، يُتفق عليه بالأغلبية في الجمعية العمومية للأعضاء، ويتعين عليه استخدامها حصرياً ومباشرة لأغراض نفعية عامة.
بتاريخ 14.05.2020
